ضبط مخالفَين لنظام البيئة للصيد بدون ترخيص في المدينة المنورة
ولي العهد يستقبل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي
وكالة المسجد النبوي تطلق خطتها لموسم الحج بـ 100 مبادرة إثرائية و20 مسارًا تخصصيًا
اعتدال تدشّن هويتها الجديدة وتوسّع نطاق عملها لحفظ النعم
أمام العروبة.. سالم الدوسري يتطلع لمواصلة تألقه هذا الموسم
الهلال والعروبة لا يعرفان التعادل
السومة سلاح العروبة لتجاوز الهلال
هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي مع الشباب
مجلس الوزراء يرحب بزيارة ترامب ويتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11488.60 نقطة
المواطن – الرياض
كشفت هيئة السوق المالية، عن صدور قرار من لجنة الاستئناف، في منازعات الأوراق المالية، بتاريخ 1438/01/21هـ، الموافق 2016/10/22، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية، ضدّ محمد حسين قرقور.
وأدانت اللجنة المذكور، بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية (سلامة للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2012/01/03 إلى 2013/04/30، حيث شكلت هذه التصرفات والممارسات، تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، في شأن الشركات المشار إليها، وتضمن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع مبلغ قدره (1.023.248.65) ريالاً، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة، المحققة على محفظته الاستثمارية.
وأيضاً، قررت فرض غرامة مالية عليه قدرها (680.000) ريال، ومنعه من التداول (شراء) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة 3 سنوات، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير، بالإضافة إلى منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة 3 سنوات.
كما أمرت بمنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية، لمدة 3 سنوات.
وشددت هيئة السوق المالية، على حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات، أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة الـ(57) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة، في هذا الشأن.