“أريب كابيتال” توقع اتفاقية تمويل بقيمة 5.8 مليار ريال مع البنك الأهلي
المرور يكشف تفاصيل فيديو تجمع أشخاص حول مركبة أمنية بالقصيم
ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ31
النصر يكتسح الأخدود بتسعة أهداف
القبض على مقيمين لإيوائهما 23 وافدًا من حاملي تأشيرات الزيارة وترويج بطاقات نسك حاج مزورة
هل ترتفع أسعار هواتف آيفون الجديدة؟
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل استقبال رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء حج 1446
تفاصيل تعديلات رسوم نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وموعد سريانها
مركز إرشاد الحافلات يرشد أكثر من 70 ألف حاج بالعاصمة المقدسة
في الشوط الأول.. النصر يتفوق على الأخدود برباعية
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.