الشمّام يُحلّي صيف السعودية بإنتاج وفير يتجاوز 63 ألف طن سنويًا
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سنغافورة
ضبط 22072 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
درجات الحرارة اليوم.. حفرالباطن 49 والسودة 14
محننات الجمل.. الاثنين القادم أول أيام الكليبين
نجاح استمطار السحب لأول مرة بالصيف في الرياض
الاستخدام المفرط للشاشات يهدد صحة القلب
ترامب يلتقي بوتين في آلاسكا بعد أيام
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.