بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
وظائف شاغرة بفروع شركة الخزف
وظائف شاغرة في العليان القابضة
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
مشهد بديع.. ضباب الباحة يلف سفوح الجبال ويجذب الزوار
أكثر من 60 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر محرم 1447
سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.