طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته بين جدة والعلمين المصرية والرياض وريزا التركية
بوزن 1415 كيلو.. الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447 هـ
مجتمع وصل يستعرض قصص ما بعد الحج في لقاء مهني يجمع خبراء الإعلام والاتصال
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
التخصصات الصحية تعلن نتائج القبول لبرامج البورد السعودي 2025
مجْمع الملك سلمان يحتفل بتخريج أول دفعة من الدبلوم العالي للتصحيح اللغوي
ترامب ليس راضيًا عن إسرائيل وإيران
رئاسة الشؤون الدينية تطلق الدورة الصيفية لحفظ ومراجعة القرآن
بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق السعودية بأكثر من 58 صنفًا
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.