مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان
أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر
توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل المتقدمة والمظلات المتحركة بالمملكة
“الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان
شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026
الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين
مسجد الصفا إرث متجذر في جبال السراة لأكثر من 1350 عامًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.