حل المجلس الانتقالي قرار مفصلي يجسد نضج المشهد الجنوبي ووحدته
حلّ المجلس الانتقالي يعكس ثقة المكونات الجنوبية في مساعي المملكة إيجاد حل عادل للقضية
اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك درع الخليج 2026 في السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع سلالًا غذائية على 400 أسرة نازحة في حلب
التعاون يتغلب على الشباب بهدفين دون مقابل
وفاة المؤثر دخيل آل عاطف بعد نحو شهر من إصابته بحادث مروري
قافلتان إغاثيتان سعوديتان جديدتان تصلان إلى قطاع غزة
5 خطوات أساسية من المرور لضمان سلامة المركبة قبل الرحلات
لقطات لأمطار عرعر الليلية
ضبط مواطنَين بحوزتهما 4,765 قرصًا ممنوعًا في عسير
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.