استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الأحد والمدني يحذر
ملتقى خبراء الاستراتيجية الـ 9 يطرح رؤى نوعية لتعزيز الأداء المؤسسي
التأمينات: لا تغيير في نسب الاشتراك للمشتركين الحاليين
دخان أسود في الفاتيكان فماذا يعني ذلك؟
ترتيب دوري روشن.. الاتحاد يُعزز صدارته والنصر يتراجع
القبض على مقيم ارتكب عمليات نصب بنشر إعلانات حملات حج وهمية
مراكز نسك عناية تتوزع في مختلف المواقع لتغطية نقاط تواجد الحجاج
الاتحاد يقلب الطاولة ويخطف فوزًا قاتلًا من النصر
عصاميون تعلن الفائزين بموسمها السادس لأفضل المشاريع الريادية السعودية
طريقة إضافة تابع في حساب المواطن
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.