توكلنا يوضح: يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم
الخليج يتغلب على ضمك برباعية
إيداع حساب المواطن الأحد المقبل
عبدالعزيز بن سعود يؤدي صلاة الميت على الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني
الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال
لينة التاريخية.. وجهة تراثية تتوهّج جمالًا شمال السعودية
إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.7 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
ضبط مواطن بحوزته 4 أمتار من الحطب المحلي بالشرقية
انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.