ضبط مخالفَين لنظام البيئة للصيد بدون ترخيص في المدينة المنورة
ولي العهد يستقبل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي
وكالة المسجد النبوي تطلق خطتها لموسم الحج بـ 100 مبادرة إثرائية و20 مسارًا تخصصيًا
اعتدال تدشّن هويتها الجديدة وتوسّع نطاق عملها لحفظ النعم
أمام العروبة.. سالم الدوسري يتطلع لمواصلة تألقه هذا الموسم
الهلال والعروبة لا يعرفان التعادل
السومة سلاح العروبة لتجاوز الهلال
هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي مع الشباب
مجلس الوزراء يرحب بزيارة ترامب ويتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11488.60 نقطة
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.