إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة
ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟
منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك
سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي
التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.