أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية
ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المفاوضات بين واشنطن وطهران مع نظيره الإيراني
أمانة جدة ترصد 70 طنًا من المواد الفاسدة داخل الأحياء السكنية
الصين تدعو لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتنفي مساعدة إيران عسكريًا
أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية عدداً من العقوبات لتطبيقها بحق المتهربين من دفع قيمة الضريبة، منها الغرامة المالية والتشهير.
وجاء في مسودة اللائحة، أن النظام نص على تسجيل مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، واعتبار عدم التسجيل تهرباً ضريبياً، عقوبته غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
وألزمت اللائحة مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل بتقديم إقرار ضريبي شهري ومعاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة تراوح بين 5 و25% من قيمة الضريبة.
كما تضمنت العقوبات فرض غرامة 50 ألف ريال على كل من يعيق عمل موظفي “الزكاة والدخل” أو يمتنع عن تقديم المعلومات التي يطلبونها، مع مضاعفة المخالفة أو تعليق ترخيص مزاولة العمل لمدة ثلاثة أشهر والتشهير في صحيفة محلية، في حال تكررت المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات، وفقا لـ”الحياة”.
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة الانتقائية تُفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتشمل منتجات التبغ بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وجميعها على سعر بيع التجزئة.