البداية من 1963.. كيف تعزز أرامكو الأمن المائي وحماية البيئة؟ ولي العهد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا عملية تجميل تنتهي بكارثة إصابة 3 سيدات بالإيدز ولي العهد يستقبل الرئيس الفلسطيني احتضن 1,123 شجرة في ساعة لسبب غريب! أمطار المسجد النبوي تسجل 19 ملم مساء اليوم وظائف شاغرة في البنك الإسلامي اليابان تضرب موعدًا مع أوزبكستان في نهائي آسيا تحت 23 عامًا بتال القوس: ميزتان وأمر سلبي وحيد لإقامة السوبر السعودي في الصين وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية
قبلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا “تيران وصنافير” للمملكة.
يذكر أنَّ الدعوى اختصمت رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة.
وكما تضمّنت المطالبة بانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن. وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
واستند فرحات في دعواه إلى أن “الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به”.
واعتبر أن “القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.”
وبيّنت الدعوى أنَّ “الرقيب هو الدستور وأن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه لغوًا يفسد ما انتهى إليه، لاسيّما أنه صدر من دائرة فحص، وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال إن مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بموجب قانون بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر منها يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارجًا عن ولايتها”.
Mamdouh
مصر ام الدنيا