حملة رقابية مكثفة لأمانة العاصمة المقدسة استعدادًا لموسم حج 1446
أعمال تنظيف دورية للمحافظة على نسيج وزخارف مظلات المسجد النبوي
طرق ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة من الدول المجاورة
تفاصيل 14 أمرًا ملكيًا.. محمد بن عبدالعزيز أميرًا لجازان وإيناس العيسى نائبًا لوزير التعليم
ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع
مجمع الملك سلمان للغة العربية يتسلم جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محمد بن ناصر أمير جازان من منصبه وتعيين محمد بن عبدالعزيز
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
ضبط 6 وافدات لممارستهن الدعارة في شقة سكنية بالرياض
الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي بعد وصولهما إلى الرياض
أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية عدداً من العقوبات لتطبيقها بحق المتهربين من دفع قيمة الضريبة، منها الغرامة المالية والتشهير.
وجاء في مسودة اللائحة، أن النظام نص على تسجيل مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، واعتبار عدم التسجيل تهرباً ضريبياً، عقوبته غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
وألزمت اللائحة مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل بتقديم إقرار ضريبي شهري ومعاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة تراوح بين 5 و25% من قيمة الضريبة.
كما تضمنت العقوبات فرض غرامة 50 ألف ريال على كل من يعيق عمل موظفي “الزكاة والدخل” أو يمتنع عن تقديم المعلومات التي يطلبونها، مع مضاعفة المخالفة أو تعليق ترخيص مزاولة العمل لمدة ثلاثة أشهر والتشهير في صحيفة محلية، في حال تكررت المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات، وفقا لـ”الحياة”.
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة الانتقائية تُفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتشمل منتجات التبغ بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وجميعها على سعر بيع التجزئة.