مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
أجواءٌ متقلبة في الشرقية.. موجة حارة وأمطار ورياح
مساند تتفاعل مع استفسار مواطن هربت عاملته المنزلية
ارتفاع أسعار النفط اليوم
أميركا والصين تمددان هدنة الرسوم الجمركية 90 يومًا
المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية
أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية
أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة
جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة
أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية عدداً من العقوبات لتطبيقها بحق المتهربين من دفع قيمة الضريبة، منها الغرامة المالية والتشهير.
وجاء في مسودة اللائحة، أن النظام نص على تسجيل مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، واعتبار عدم التسجيل تهرباً ضريبياً، عقوبته غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
وألزمت اللائحة مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل بتقديم إقرار ضريبي شهري ومعاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة تراوح بين 5 و25% من قيمة الضريبة.
كما تضمنت العقوبات فرض غرامة 50 ألف ريال على كل من يعيق عمل موظفي “الزكاة والدخل” أو يمتنع عن تقديم المعلومات التي يطلبونها، مع مضاعفة المخالفة أو تعليق ترخيص مزاولة العمل لمدة ثلاثة أشهر والتشهير في صحيفة محلية، في حال تكررت المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات، وفقا لـ”الحياة”.
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة الانتقائية تُفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتشمل منتجات التبغ بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وجميعها على سعر بيع التجزئة.