أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
“سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية
ترامب يهاجم بابا الفاتيكان بسبب موقفه من حرب إيران
اليوم.. الهلال يلتقي السد القطري في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة
“السقيفة” تطلق برنامج المهارات النوعية بالجامعة الإسلامية
أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق
ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية عدداً من العقوبات لتطبيقها بحق المتهربين من دفع قيمة الضريبة، منها الغرامة المالية والتشهير.
وجاء في مسودة اللائحة، أن النظام نص على تسجيل مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، واعتبار عدم التسجيل تهرباً ضريبياً، عقوبته غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
وألزمت اللائحة مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل بتقديم إقرار ضريبي شهري ومعاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة تراوح بين 5 و25% من قيمة الضريبة.
كما تضمنت العقوبات فرض غرامة 50 ألف ريال على كل من يعيق عمل موظفي “الزكاة والدخل” أو يمتنع عن تقديم المعلومات التي يطلبونها، مع مضاعفة المخالفة أو تعليق ترخيص مزاولة العمل لمدة ثلاثة أشهر والتشهير في صحيفة محلية، في حال تكررت المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات، وفقا لـ”الحياة”.
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة الانتقائية تُفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتشمل منتجات التبغ بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وجميعها على سعر بيع التجزئة.