الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية
مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى
الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات
“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة
المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية
أعلن مجلس الوزراء، البدء في تطبيق نظام الضريبة الانتقائية، مطالبًا الأشخاص الخاضعين للنظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به.
وبحسب ” أم القرى” الجريدة الرسمية التي نشرت القرار، تكون الجهة القضائية المختصة التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ
وجاء في نص قرار الموافقة على الضريبة الانتقائية:
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33112 وتاريخ 19-7-1438هـ ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 3112 وتاريخ 18-4-1438هـ ، في شأن مشروع نظام الضريبة الانتقائية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3-11-1423هـ .
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 3-5-1438هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (773) وتاريخ 21-6-1438هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59 -30) وتاريخ 19-7-1438هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3060 ) وتاريخ 26-7-1438هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الضريبة الانتقائية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً:على الأشخاص الخاضعين للنظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به.
ثالثاً: تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ .