ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
قضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتغريف مواطن 230 ألف ريال وإلزامه برد أكثر من 47 ألف ريال لهيئة السوق المالية وذلك لمخالفته نظام السوق ولوائحه التنفيذية.
وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/08/1438هـ الموافق 10/05/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ عادل بن خالد بن عبداللطيف المكينزي (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، شركة اتحاد مصانع الأسلاك، شركة اللجين، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، شركة الرياض للتعمير، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، شركة جبل عمر للتطوير، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للأسماك، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني).
وأضافت الهيئة أن المخالفات وقعت خلال الفترة من 05/06/2012م إلى 29/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وأوضحت أن قرار لجنة الاستئناف تضمّن إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
وجددت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، منوهة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.