كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
توعدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أي موظف تتم إدانته بتسريب وإفشاء المعلومات الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة المضافة بالسجن والغرامة.
وكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مشروع نظام الضريبة المضافة أقر فرض غرامات قد تصل إلى مليون ريال أو السجن سنتين، على موظفي الهيئة أو العاملين بها في حال أدينوا بإفشاء المعلومات السرية للأشخاص الخاضعين للضريبة ممن تلقوها منهم بصفتهم الرسمية.
وأكد الهيئة، في بيان لها، أن مشروع النظام أقر الغرامات على الموظفين والتي تبدأ من 20 ألف ريال عند ارتكابهم مخالفة معتمدة بإفشاء المعلومات، مع جواز إحالتهم إلى المحكمة الإدارية لفرض أي عقوبات إضافية.
ونص النظام على معاقبة أي شخص تخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترة الزمنية التي ستحددها اللائحة، بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، مع تغريم من تقدم بإقرارات ضريبية أو مستندات ترتب عليها احتساب مبلغ غير صحيح للضريبة بغرامة تقدر بـ 50% من قيمة الضريبة، التي أقرت بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعليا، ولكنه لن يعاقب إن تقدم بإقرار ضريبي خاطئ ينطوي على مبلغ أكبر من مبلغ الضريبة المستحق فعليا.
وحدد النظام أيضاً، عدداً من الغرامات للمتخلفين عن سداد مبلغ الضريبة، إذ سيلزمون بدفع 1000 ريال، إضافة لتغريمهم بغرامات متفاوتة بحسب تأخرهم، إذ أقر النظام فرض غرامة 25% من قيمة الضريبة لمن تأخر في سداد الضريبة لمدة تجاوزت 365 يوماً، و20% لمن سدد الضرائب خلال الفترة ما بين 90-365 يوماً، و10% غرامات من قيمة الضريبة لمن تأخر في سدادها خلال فترة بين 30-90 يوماً، و5% لم تأخر في سدادها لأقل من 30 يوماً.
أما في حال سدد الشخص الغرامة المستحقة عليه، والضريبة التي بسببها غرم، ثم وجد أن الضريبة ليست مستحقة وردت قيمة الضريبة إليه، فإنه يحق له استرداد قيمة الغرامة التي سددها والمرتبطة بالضريبة.
وأقر النظام معاقبة أي شخص غير مسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وأصدر فاتورة تتضمن مبلغ الضريبة أو ذكر فيها أن القيمة مشمولة على ضريبة المضافة، أو حاول فرض ضريبة القيمة المضافة، بغرامة تعادل 1000 ريال أو ضعف مبلغ ضريبة القيمة المضافة أيهما أكبر.
وفي حال قدم المتلقي رقماً تعريفياً ضريبياً غير صحيح أو معلومات غير صحيحة إلى المورد، وترتب على ذلك عدم فرض الضريبة على التوريد، فإنه سيغرم 1000 ريال، أو ضعف ضريبة القيمة المضافة المستحقة أيهما أكبر، إضافة لذلك فإنه سيعاقب كل شخص تأخر في تقديم الإقرار الضريبي، أو عدم إمساكه للدفاتر والسجلات أو امتثاله لمتطلبات هيئة الزكاة والدخل أو إصدار الفواتير، بما قيمته 1000 ريال، أو 2% من متوسط قيمة التوريدات الشهرية، بشرط ألا تتجاوز قيمة العقوبة 20 ألف ريال.