ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
أعلن مجلس الوزراء، البدء في تطبيق نظام الضريبة الانتقائية، مطالبًا الأشخاص الخاضعين للنظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به.
وبحسب ” أم القرى” الجريدة الرسمية التي نشرت القرار، تكون الجهة القضائية المختصة التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ
وجاء في نص قرار الموافقة على الضريبة الانتقائية:
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33112 وتاريخ 19-7-1438هـ ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 3112 وتاريخ 18-4-1438هـ ، في شأن مشروع نظام الضريبة الانتقائية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3-11-1423هـ .
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 3-5-1438هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (773) وتاريخ 21-6-1438هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59 -30) وتاريخ 19-7-1438هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3060 ) وتاريخ 26-7-1438هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الضريبة الانتقائية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً:على الأشخاص الخاضعين للنظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به.
ثالثاً: تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ .