زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
قضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتغريف مواطن 230 ألف ريال وإلزامه برد أكثر من 47 ألف ريال لهيئة السوق المالية وذلك لمخالفته نظام السوق ولوائحه التنفيذية.
وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/08/1438هـ الموافق 10/05/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ عادل بن خالد بن عبداللطيف المكينزي (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، شركة اتحاد مصانع الأسلاك، شركة اللجين، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، شركة الرياض للتعمير، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، شركة جبل عمر للتطوير، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للأسماك، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني).
وأضافت الهيئة أن المخالفات وقعت خلال الفترة من 05/06/2012م إلى 29/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وأوضحت أن قرار لجنة الاستئناف تضمّن إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
وجددت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، منوهة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.