زلزال عنيف يضرب إندونيسيا
البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ “أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ”
أكثر من 1000 مشروع بجائزة التميز العقاري
ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
تقويم التعليم تعلن عن فتح التقديم في مبادرة برنامج الشراكة البحثية
آبل توضح مزايا نظام التشغيل iOS 26
إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية
ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
التأمينات الاجتماعية: 3 شروط لصرف تعويض الأمومة
مسار كدانة.. وجهة ترفيهية مستدامة لسكان مكة المكرمة وزوارها
قضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتغريف مواطن 230 ألف ريال وإلزامه برد أكثر من 47 ألف ريال لهيئة السوق المالية وذلك لمخالفته نظام السوق ولوائحه التنفيذية.
وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/08/1438هـ الموافق 10/05/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ عادل بن خالد بن عبداللطيف المكينزي (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، شركة اتحاد مصانع الأسلاك، شركة اللجين، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، شركة الرياض للتعمير، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، شركة جبل عمر للتطوير، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للأسماك، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني).
وأضافت الهيئة أن المخالفات وقعت خلال الفترة من 05/06/2012م إلى 29/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وأوضحت أن قرار لجنة الاستئناف تضمّن إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
وجددت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، منوهة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.