السياحة تدعو وكالات السفر والسياحة إلى تأهيل العاملين السعوديين

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٧ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
السياحة تدعو وكالات السفر والسياحة إلى تأهيل العاملين السعوديين

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمستثمرين ومُلاك شركات ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، ومنظمي الرحلات السياحية إلى ضرورة تأهيل وتوظيف المواطنين في المناصب القيادية لأنشطتهم قبل انقضاء المهلة المحددة في اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة والتي ستنتهي بتاريخ 5 / 4 / 1439هـ.

وصدرت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” في الهيئة بضرورة إطلاق خطة الرقابة على المنشآت السياحية لغرض توطين مهن ووظائف القطاع في بداية المحرم المقبل تأكيداً لحرص هيئة السياحة على تفعيل أحد أهم أهدافها وهو توطين مهن ووظائف قطاعات السياحة والتراث الوطني، وتنفيذاً لما ورد في اللوائح التنفيذية لأنشطة وكالات السفر والسياحة ومكاتب حجز الوحدات السياحية وتسويقها ومنظمي الرحلات السياحية فيما يخص الموارد البشرية الوطنية.

وستبدأ الخطة بجولات توعوية لجميع منشآت قطاعات السياحة والتراث الوطني في جميع مناطق المملكة لشرح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة وخاصة المتعلقة بالموارد البشرية في المنشآت السياحية وبيان الخطة الزمنية لتوطين المهن والوظائف المستهدفة بالتوطين سواء في نظام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أو نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. على أن يتم العمل بتطبيق تلك اللوائح فور انتهاء المهلة التي حددتها تلك اللوائح للمنشآت المرخصة في وقت اعتمادها. حيث سيتم البدء بتسجيل المخالفات نظاماً على المنشآت المخالفة بداية من تاريخ 5 / 4 / 1439هـ.

وأضافت الخطة إلى الوظائف الواردة في اللوائح تلك الوظائف التي صدرت فيها قرارات بقصرها على السعوديين وفق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث سيتم التعامل مع الالتزام بتوطينها على الفور ومع بداية حملة التوعية بالخطة.

الجدير بالذكر أن المادة (25) من اللوائح التنفيذية لوكالات السفر والسياحة نصت على أنه إذا كان مدير المكتب الرئيس أو الفرع غير سعودي، فيجب على المرخص له تعيين مساعد له من السعوديين المؤهلين وفقاً للشروط الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة – عدا شرط الخبرة – ويقوم بتعين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز (عامين) من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية. في حين نصت المادة (26) من نفس اللائحة على وجوب أن يكون منسوبو المكتب الرئيس من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من السعوديين المؤهلين، على أنه يجوز شغل هذه الأعمال من غير السعوديين ولمدة لا تزيد عن (سنتين) من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.

كما ينطبق هذا الأمر أيضاً على مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، ومنظمي الرحلات السياحية فيما عدا أن مهلة مدة شغل غير السعودي لوظائف رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات في هذين النشاطين هي سنة واحدة فقط.