إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
دعت مؤسسة النقد العربي السعودي 12 شركة لم تستوف متطلباتها المتعلقة بممارسة نشاط التأمين إلى تصحيح أوضاعها.
وأوضحت مؤسسة مؤسسة النقد العربي السعودي أن الشركة السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين، وشركة المساندة وسطاء التأمين، وشركة الممارسات المهنية لوساطة التأمين، وشركة الوساطة السعودية، وشركة جلوبل لوساطة التأمين، وشركة ركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني، وشركة مجدي سالم القاضي وكلاء تأمين، وشركة مركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين، وشركة مستشارك التأميني لاستشارات التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين، وشركة وصل لوساطة التأمين، لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة.
وشددت المؤسسة في بيان لها أن على هذه الشركات سرعة تصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان؛ وإلا فإنها ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص.
ودعت المؤسسة من له شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، والمادة (2) والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها تجاه الغير.