الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لكأس العالم
طقس أول أيام التشريق.. ارتفاع الحرارة وسحب رعدية ممطرة
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك
الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
دعت مؤسسة النقد العربي السعودي 12 شركة لم تستوف متطلباتها المتعلقة بممارسة نشاط التأمين إلى تصحيح أوضاعها.
وأوضحت مؤسسة مؤسسة النقد العربي السعودي أن الشركة السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين، وشركة المساندة وسطاء التأمين، وشركة الممارسات المهنية لوساطة التأمين، وشركة الوساطة السعودية، وشركة جلوبل لوساطة التأمين، وشركة ركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني، وشركة مجدي سالم القاضي وكلاء تأمين، وشركة مركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين، وشركة مستشارك التأميني لاستشارات التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين، وشركة وصل لوساطة التأمين، لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة.
وشددت المؤسسة في بيان لها أن على هذه الشركات سرعة تصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان؛ وإلا فإنها ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص.
ودعت المؤسسة من له شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، والمادة (2) والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها تجاه الغير.