طيران ناس يتصدر عالميًا موثوقية التشغيل لأسطول طائرات A320neo
تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية
الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية
ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
غرمت هيئة السوق المالية 4 رجال وامرأتين أكثر من 50 مليون ريال؛ بسبب تلاعبهم في سوق الأوراق المالية.
وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 08/ 12/ 1438هـ الموافق 30/ 08/ 2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، وأحمد بن معيض بن يحيى القحطاني، ومحمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل، وحامد بن عبدالله بن بردي الزهراني.
وأضافت أن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم الشركات الآتية: “الشركة السعودية للصناعات المتطورة، شركة الأحساء للتنمية، شركة اللجين، شركة وفرة للصناعة والتنمية (الغذائية)، شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، شركة الصحراء للبتروكيماويات، شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (مبرد)، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الصادرات)، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، شركة المشروعات السياحية (شمس)، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة الشرقية للتنمية، شركة الجوف الزراعية، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة ساب تكافل، شركة سند للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة الأهلي للتكافل، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة الرياض للتعمير، شركة دور الضيافة (الفنادق)، الشركة العقارية السعودية، شركة الجبس الأهلية، وكذلك أسهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (السيارات)، شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، الشركة السعودية للأسماك، شركة بيشة للتنمية الزراعية، شركة جازان للتنمية، شركة التعاونية للتأمين، شركة ولاء للتأمين التعاوني”، وذلك خلال الفترة من 09/ 01/ 2005م إلى 25/ 08/ 2009م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولًا: محمد بن معيض بن يحيى القحطاني
ثانيًا: أحمد بن معيض بن يحيى القحطاني
ثالثًا: محمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل
رابعًا: حامد بن عبدالله بن بردي الزهراني
خامسًا: المستثمرة صاحبة الهوية الوطنية رقم (1028959615)
إلزامها بدفع مبلغ قدره (38.719.429.50) ثمانية وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالًا وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان محمد بن معيض بن يحيى القحطاني.
سادسًا: المستثمرة صاحبة الهوية الوطنية رقم (1000258788)
إلزامها بدفع مبلغ قدره (1.652.380.40) مليون وستمائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالًا وأربعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين محمد بن معيض بن يحيى القحطاني ومحمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.