وزارة الثقافة تعلن إطلاق الدورة السادسة من الجوائز الثقافية الوطنية
مركاز الحي في ضمد.. واحة سياحية رمضانية نابضة بالأنشطة واللقاءات المجتمعية
الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لعدد من الأهداف الجوية المعادية
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 10 مواقع حول المملكة
السعودية تدين الاعتداء الإيراني على سلطنة عُمان وتحذر من عواقب انتهاك سيادة الدول
#يهمك_تعرف | التأمينات: 6 خطوات للتسجيل وإضافة مدد اشتراك
الداخلية القطرية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة نتيجة الهجوم الإيراني
قطر تدين الهجمات على سلطنة عمان: استهداف جبان لدولة تقوم بالوساطة
لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن مجلس قيادة مؤقتاً اليوم
حذرت النيابة العامة من إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
وأعادت النيابة العامة التذكير ببعض مواد نظام حماية الطفل المعمول به في المملكة خاصة فيما يتعلق بالمحظورات.
ويضمن النظام في مواده من (8-14) عددًا من المحظورات المتعلقة بالطفل شملت حظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، استغلاله جنسيًا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، والمتاجرة به في الإجرام أو التسول.
كما تضمن النظام أيضًا حظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
كما تضمنت المحظورات أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، ويحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أية أداة من أدوات التدخين، وعرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
كما يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، حظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
وبين النظام أنه في حال حدوث أية مخالفة لأحكام هذا النظام فإنه وبحسب نص المادة الثالثة والعشرين من النظام، تتولى النيابة العامة التحقيق في تلك المخالفات، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.