ولي العهد: نطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة ونجدد الدعوة للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 6 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
بالفيديو.. هطول أمطار الخير على مشعر منى
تجهيز 900 ألف نسخة من المصحف الشريف لإهدائها للحجاج المغادرين عبر مطارات المدينة المنورة
الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن وظائف أكاديمية شاغرة
فسح أكثر من مليون رأس مواشٍ للدخول إلى العاصمة المقدسة
حجاج بيت الله الحرام يملؤون صحن المطاف في أول أيام التشريق
إدارة الإفتاء: إتمام 420 ألف فتوى عبر الاتصال الهاتفي وتطبيق الواتساب لخدمة ضيوف الرحمن
محلل الطقس العقيل: الحرارة في مشعر منى قد تصل لـ 49 مئوية
وزير الصحة لـ ضيوف الرحمن: تجنبوا وقت الذروة عند الخروج لأداء ما تبقى من المناسك
حذرت النيابة العامة من إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
وأعادت النيابة العامة التذكير ببعض مواد نظام حماية الطفل المعمول به في المملكة خاصة فيما يتعلق بالمحظورات.
ويضمن النظام في مواده من (8-14) عددًا من المحظورات المتعلقة بالطفل شملت حظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، استغلاله جنسيًا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، والمتاجرة به في الإجرام أو التسول.
كما تضمن النظام أيضًا حظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
كما تضمنت المحظورات أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، ويحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أية أداة من أدوات التدخين، وعرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
كما يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، حظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
وبين النظام أنه في حال حدوث أية مخالفة لأحكام هذا النظام فإنه وبحسب نص المادة الثالثة والعشرين من النظام، تتولى النيابة العامة التحقيق في تلك المخالفات، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.