غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع
أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة
سلمان للإغاثة يوزّع 345 حقيبة إيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا
عبدالعزيز بن سعود يبحث عدد من الموضوعات مع سفير سنغافورة لدى السعودية
القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو قات في عسير
قنصلية السعودية لدى جنيف تباشر حادثة غرق مواطن
مراسل الإخبارية: مقتل طالب سعودي طعنًا في كامبريدج
ضبط مواطن رعى 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد
سابك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2025م بإيرادات 35.6 مليار ريال
إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم
ألزمت هيئة السوق المالية مخالفا بدفع مبلغ يصل إلى 3.4 مليون ريال تقريبًا بعد ثبوت تلاعبه في تداول أسهم عدد من الشركات بما يخالف قواعد التداول.
وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 28/1/1439هـ الموافق 18/10/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ تركي بن سلطان بن حمد بن سليم (والمحالة لها من هيئة السوق المالية).
وأضافت أن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة العقارية السعودية، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، شركة الأحساء للتنمية، شركة الرياض للتعمير، شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، شركة اللجين، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة طيبة القابضة، شركة ملاذ للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 6/11/2012م إلى 21/11/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.