الغذاء والدواء تحذر من منتج فرانكفورت الدجاج التاروتي
إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات
مشروعات تطويرية للمساجد والجوامع بالمدينة المنورة
أتربة مثارة ورياح على شرورة
التقنيات الرقمية تعزز كفاءة الأداء لخدمة ضيوف الرحمن
طريقة معرفة سبب عدم الأهلية في حساب المواطن
خطوات إصدار خدمة شهادة مقدار المنافع التأمينية
خطوات الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر
222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024
ألزمت هيئة السوق المالية مخالفا بدفع مبلغ يصل إلى 3.4 مليون ريال تقريبًا بعد ثبوت تلاعبه في تداول أسهم عدد من الشركات بما يخالف قواعد التداول.
وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 28/1/1439هـ الموافق 18/10/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ تركي بن سلطان بن حمد بن سليم (والمحالة لها من هيئة السوق المالية).
وأضافت أن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة العقارية السعودية، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، شركة الأحساء للتنمية، شركة الرياض للتعمير، شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، شركة اللجين، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة طيبة القابضة، شركة ملاذ للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 6/11/2012م إلى 21/11/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.