مسام ينزع 1.408 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
وظائف شاغرة لدى هيئة التأمين
وظائف شاغرة بـ مستشفى الموسى التخصصي
وظائف إدارية شاغرة في شركة بدائل
سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة في الريحانية بتركيا
القبض على 5 مخالفين لتهريبهم الحشيش في عسير
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للطيران المدني
وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية
وظائف شاغرة بـ مجموعة الراشد في 4 مدن
راكان بن سلمان يستقبل مدير فرع الزراعة بالرياض ويطّلع على مشروعات الاستدامة
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة.
وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11.
ويتضمن القرار المشار إليه – في الفقرة أ منه – على أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء .
مشارك
وفقكم الله وسددكم
متألم والألم الى متى .
متى يتم الحكم بإعدام الخاطفين ، الشرع ونعرفه متى التنفيذ .