السعودية تجدد التزامها بدعم فلسطين وتدين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على إيران
إحباط تهريب 24 كيلو قات في جازان
حريق في أشجار وأعشاب بالمندق والمدني يباشر
العثور على مدينة تحت الأرض في دلتا مصر
غابة رغدان.. وجهة صيفية ساحرة على قمم السروات تتألق بمقوماتها الطبيعية
فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية وتداعياتها مع نظيره المصري
7 آداب شرعية لزيارة المسجد النبوي يجب الالتزام بها
اقتران بديع بين القمر والزهرة يزين سماء الوطن العربي فجر الأحد
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كيلو قات في عسير
البديوي: الاعتداءات على إيران تثبت استهتار الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة.
وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11.
ويتضمن القرار المشار إليه – في الفقرة أ منه – على أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء .
مشارك
وفقكم الله وسددكم
متألم والألم الى متى .
متى يتم الحكم بإعدام الخاطفين ، الشرع ونعرفه متى التنفيذ .