الإحصاء: 4.8% من سكان السعودية أكبر من 59 عامًا
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة
سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة
شروط الاشتراك في جمعية GOSI
منفذ هجوم واشنطن أفغاني خدم مع القوات الأمريكية
استقرار أسعار الذهب اليوم
متى موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن؟
الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية.. حلول تعزز جودة الخدمات والأمن واستدامة البيئة
معرض عالم التمور يواصل جذب الزوّار بتجربة غنية في يومه الثاني بالرياض
أميركا تمدد إعفاء سلع صينية من رسوم جمركية
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة.
وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11.
ويتضمن القرار المشار إليه – في الفقرة أ منه – على أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء .
مشارك
وفقكم الله وسددكم
متألم والألم الى متى .
متى يتم الحكم بإعدام الخاطفين ، الشرع ونعرفه متى التنفيذ .