مصرع 8 أشخاص في سقوط منطاد بالبرازيل
جامعة الباحة تُعلن موعد اختبار القبول لبرنامج الدكتوراه
توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن الأولوية في الدعم
الضّب العربي.. كائن بري يسهم في التوازن البيئي بالشمالية
سدايا تسهل مغادرة الحجاج الإيرانيين بتقنياتها الذكية عبر منفذ جديدة عرعر
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
إيران تهاجم إسرائيل بـ طائرات انفجارية وانفجارات ضخمة وسط طهران
السعودية تجدد التزامها بدعم فلسطين وتدين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على إيران
إحباط تهريب 24 كيلو قات في جازان
حريق في أشجار وأعشاب بالمندق والمدني يباشر
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة.
وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11.
ويتضمن القرار المشار إليه – في الفقرة أ منه – على أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء .
مشارك
وفقكم الله وسددكم
متألم والألم الى متى .
متى يتم الحكم بإعدام الخاطفين ، الشرع ونعرفه متى التنفيذ .