محمية الإمام عبدالعزيز تطلق خدمة تصاريح عبور الإبل عبر منصة العرمة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي
هيئة الإذاعة والتلفزيون توثق موسم حج 1447 بأكثر من 700 ساعة بث مباشر
منفذ الوديعة يودّع الحجاج بعد أداء مناسكهم
بدء إصدار تأشيرات العمرة بعد انتهاء الحج لعام 1447هـ
مصادر أمريكية تكشف تعديلات ترامب بشأن الاتفاق مع طهران
الشؤون الدينية تطلق سلسلة محاضرات علمية في المسجد النبوي
تنبيه من رياح نشطة على حائل تستمر حتى الـ 8 مساء
جيش الاحتلال يعلن السيطرة على قلعة الشقيف جنوب لبنان
تداول السعودية تعلن تغييرات بشأن أدوات الدين الحكومية
جدّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمنشآت، التي تمارس نشاط اقتصادي في المملكة و تتخطى إيراداتها السنوية 1.000.000 ريال سعودي، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، وذلك تجنباً لتعرضها إلى جملة من العقوبات والغرامات التي نص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الهيئة أنه تم منح المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375.000 و 1.000.000 ريال سعودي مهلة إلى 20 ديسمبر 2018 للتسجيل في الضريبة.
أما المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187.500 و375.000 ريال سعودي فيكون تسجيلها اختيارياً، بينما تم إعفاء المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.500ريال سعودي عن التسجيل في الضريبة.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن التخلّف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد يُعرّض المنشأة إلى غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، إضافة إلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الإلتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد.
وبيّنت الهيئة أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، فهي لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة.
وسيتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة من تاريخ البدء في تطبيق النظام في 1 يناير 2018، على اعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية ابتداءً من هذا التاريخ.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت على تقديم مستنداتها و المعلومات المتعلقة بالضريبة بشكل صحيح، لأن تقديم معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة، سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من العقوبات، تتمثّل في حدّها الأدنى في قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
أما المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية وتكون غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، فتُغرّم بمائة ألف ريال كحد أقصى دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018، ويمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن “دليل إرشادي” يوفر شرحاً مبسّطاً للمفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة التي تساعد المنشآت على تطبيق الضريبة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، بالإضافة إلى إتاحة مجموعة من قنوات الاتصال للتواصل مع الهيئة مباشرة للإجابة على الاستفسارات والحصول على الدعم اللازم لإكمال جاهزية المنشأة للضريبة.