التعزير ينتظر المتطاولين على موظّف 911 بعد واقعة اتّصال الأميركية المفبركة

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠١٧ الساعة ١١:٥٧ مساءً
التعزير ينتظر المتطاولين على موظّف 911 بعد واقعة اتّصال الأميركية المفبركة

كشف المحامي عبدالكريم القاضي، في شأن شَتْم موظف 911، أنَّ العقوبة المترتبة على ذلك، هي عقوبة تعزيرية، لا حد فيها ولا كفارة.

وأوضح القاضي أنَّ “السب و الشتم والتكلم في عِرض الإنسان بما يَعيبه قد ورد النهي عنه، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58]، ففي هذه الآية زجر لمن يسيء الظن بالمؤمنين والمؤمنات، ويتكلم فيهم بغير علم، أو ينسب إليهم ما هم منه براء، أو يؤذيهم بأي نوع من أنواع الإيذاء، ومَن فعل ذلك فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، وجاء ببهتانٍ كبير”.

وأشار إلى أنَّه “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السب؛ ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سِبابُ المسلم فسوقٌ، وقتالُه كفرٌ)”.

وبيَّن أنَّه “نظامًا، تختص المحاكم الجزائية بنظر قضايا السب، حتى وإن كانت عن طريق الوسائل الإلكترونية، وعقوبتها تعزيرية؛ فالتعزير يُشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان والوسيلة، وتقدير العقوبة للقاضي ناظر الموضوع”.

ولفت القاضي إلى أنَّه “إن كان الاعتداء الشخصي على الموظف أثناء أدائه عمله بإهانة فالعقوبة فيه قد تصل إلى حد القذف (80 جلدة وسجنه)، أما إذا كان الاعتداء اللفظي يمس العِرض، فقد تكون العقوبة مجرد تعزير (سجن أو جلد أقل من حد القذف)، أما إذا كان الاعتداء مجرد إهانه لفظية (سب) يكون للموظف حقّ خاصّ تجاه المعتدي”.