صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
انطلاق بطولة المملكة للمصارعة الشاطئية بجازان
الفريق البسامي يتوّج منتخب “الأمن البيئي” ببطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025
حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا”
جدة تجهّز أسطول الفورمولا 1 على شواطئ البحر الأحمر لأول مرة
وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم
إغلاق البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار
السوق المالية تفتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين
نشرت الجريدة الرسمية، قرارَ مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج.
وتنص الفقرة الأولى من الضوابط على أنه يُصرف للمواطن العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المصاب من الكوارث، وللمصاب من أفراد أسرته المرافقين له، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، ووفقًا لذلك تحدد المساعدات بحسب حالة الإصابة، وذلك على النحو التالي:
وفي الفقرة الثانية، نصَّت الضوابط على أنه يُصرف لأسرة السعودي العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المتوفى بسبب الكوارث، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها.
وينص البند (ثانيًا) المشار إليه على أن تحدد المساعدات لأسر المتوفين وفقًا لما يلي: يُصرف لأسرة كل متوفى مبلغ 80.000 ريال، ويضاعف هذا المبلغ لمن تُوُفي وخلف أطفالًا دون سن البلوغ.
وأشارت الضوابط إلى أن مبلغ المساعدة المصروفة لأسرة المتوفى يُقسم بالتساوي بينهم.
وجاء في الفقرة الثالثة من النظام أنه يُصرف للسعودي العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المتضرر من الكوارث، وللمتضرر من أفراد أسرته المرافقين له، مساعدة مقابل ذلك الضرر، وفقًا لعددٍ من الإجراءات يمكن الاطلاع عليها من (هنا).