الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447هـ
توقعات الطقس اليوم: أتربة وغبار على 4 مناطق
الجوازات تبدأ تنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية لغرض المغادرة النهائية خلال 30 يومًا
المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة تايم الأمريكية
السعودية تحافظ على انسيابية حركة الطيران عبر استخدام مجالاتها الجوية في ظل التوترات المتصاعدة
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
16 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة بشركة سير لصناعة السيارات
نشرت الجريدة الرسمية، قرارَ مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج.
وتنص الفقرة الأولى من الضوابط على أنه يُصرف للمواطن العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المصاب من الكوارث، وللمصاب من أفراد أسرته المرافقين له، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، ووفقًا لذلك تحدد المساعدات بحسب حالة الإصابة، وذلك على النحو التالي:
وفي الفقرة الثانية، نصَّت الضوابط على أنه يُصرف لأسرة السعودي العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المتوفى بسبب الكوارث، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها.
وينص البند (ثانيًا) المشار إليه على أن تحدد المساعدات لأسر المتوفين وفقًا لما يلي: يُصرف لأسرة كل متوفى مبلغ 80.000 ريال، ويضاعف هذا المبلغ لمن تُوُفي وخلف أطفالًا دون سن البلوغ.
وأشارت الضوابط إلى أن مبلغ المساعدة المصروفة لأسرة المتوفى يُقسم بالتساوي بينهم.
وجاء في الفقرة الثالثة من النظام أنه يُصرف للسعودي العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المتضرر من الكوارث، وللمتضرر من أفراد أسرته المرافقين له، مساعدة مقابل ذلك الضرر، وفقًا لعددٍ من الإجراءات يمكن الاطلاع عليها من (هنا).