تحذيرات من التعرض المباشر للشمس.. والأرصاد توصي الحجاج باستخدام المظلات
وظائف شاغرة في شركة كدانة
وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية
استمرار طواف الإفاضة في المسجد الحرام وسط انسيابية وتنظيم متكامل
الصحة لضيوف الرحمن: تجنبوا مشاركة أدوات الحلاقة عند التحلل منعًا للعدوى
إخلاء طبي جوي لـ3 مواطنين سعوديين من مصر
سار تعلن تفويج قطار المشاعر لـ357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى منى
البلديات تواصل رقابتها في المشاعر المقدسة وتتابع مواقع الحلاقة النظامية خلال يوم العيد
إدارة ترامب تبلغ الناتو بخطة لخفض الطائرات المقاتلة والقدرات البحرية
لاعب الاتفاق السابق روبن كوايسون: الحج أعظم لحظات حياتي
اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعاته التي عقدت خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
دعاوى الإفلاس التجاري
وأقر المجلس الأعلى للقضاء حزمةً من القرارات منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافةً إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية، كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة ويهدف ذلك إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.
وأعلن المجلس خلال انعقاد جلسته في مقر المجلس بالرياض، تخصيص النظر في دعاوى الإفلاس التجاري في دوائر تجارية مخصصة بمحاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافةً إلى دوائر ثلاثية بالمحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام.
تنافسية البيئة الاستثمارية
وأكّد المجلس أنّ التخصيص يعزّز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسّن من أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه، مؤكدًا على جميع الدوائر المعنية العمل بهذا القرار من تاريخه، وأن يكون سريانه على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه.
وفي سياقٍ ذي صلة أصدر المجلس الأعلى للقضاء مجموعة ضوابط لتفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية (الرسائل النصية المُرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، البريد الإلكتروني، التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية).
التبليغ الإلكتروني
وتتضمّن الضوابط أن يكون التبليغ بالوسائل الإلكترونية عبر إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، والإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي كما اشتملت الضوابط على أن يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفّذ ضده أو المبلَّغ، وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ – بحسب الحال -، وأن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
وأكد المجلس أن وضع هذه الضوابط لما يتطلبه استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية من وضع ضوابط تضمن فاعلية هذا الإجراء بإخطار المعني بالحضور للمحكمة -حقيقة أو حكمًا-، وبما يهدف إلى عدم المساس بحقوق الأطراف في الدفاع، وإلى سرعة العملية القضائية وسهولة إجراءاتها، وتوزيع المسؤولية بين أطرافها.
التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة
كما أقر المجلس قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة بهدف تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي، وتقرير مبدأ التساوي في التوزيع بين دوائر المحكمة المتماثلة وإيجاد ضابط لإحالة الدعاوى المتماثلة في الموضوع والمتحدة في المدعى عليه، كما وضعت القواعد حالات وقف الإحالة عن الدوائر القضائية، و إجراءات ومدد لمراجعة صحة التوزيع من قبل الدوائر القضائية، وعدم خضوع ذلك لمراجعة محكمة أعلى درجة.
وأكد المجلس أن تقرير هذه القواعد يأتي لما لاحظه من الحاجة إلى ضبط قواعد التوزيع؛ لكون غاية ما يقرره المجلس من تخصيص دوائر داخل المحكمة الواحدة إنما هو توزيع تنظيمي داخلي يهدف إلى تسريع عملية التقاضي وتسهيل إجراءاته في قضايا ذات نوع محدد، ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي.
ووفقًا لهذه القواعد فإنه لا يسوغ تقرير عدم الاختصاص من قبل الدائرة إذا مضى ميعاد الجلسة الأولى أو اتخذت الدائرة أي إجراء قضائي وسيكون مخالفة ذلك محل رقابة التفتيش القضائي.

كان الله بعونكم
أحزرو من الإفلاس الإحتيالي ( مهنة المحترفيين ) من ذوي النفوس الغير طيبه .