سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي
ضبط مخالف لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي
المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية
سعود بن نايف ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
البحرية الأميركية تبدأ تنفيذ الحصار البحري على إيران اليوم
دوي 4 انفجارات في بندر عباس
واحات شمال جدة الخضراء تتحول إلى وجهات سياحية بمنتجعاتها الريفية
فرنسا وإسبانيا.. قمة أوروبية مرتقبة غدًا لحجز بطاقة نهائي مونديال 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 673 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
فيصل بن فرحان يناقش مستجدات الأوضاع وأهمية أمن وحرية الملاحة مع وزير خارجية إيطاليا
حدَّدت مؤسسة النقد مؤخرًا (٥) شروط للاستفادة من تعويض المطالبات المالية لشركات التأمين التعاوني، وذلك بعد رصد عدد من الملاحظات والتي تُوقِع مؤسسة النقد في حرج بعد تحويل شركات التأمين مبالغ التسوية والتعويض بالمركبات المؤجرة تمويليًّا إلى حساب شركة التمويل مباشرة دون إبلاغهم بالمركبات المعوض عنها؛ ما يجعل أوقات التعويض للعملاء أطول.
وشدَّدت النقد ممثلة في الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات أنه في حالة وجود مطالبة تعويضية مستحقة بضرورة أن تكون كل مطالبة على حدة “فردية”، وأن يتم تزويد شركة التمويل بالمعلومات الآتية في حالة المطالبة أو التسوية:
أولًا: رقم مطالبة شركة التأمين.
ثانيًا: رقم لوحة المركبة المؤمَّن عليها المعنية بالمطالبة والتي تمت تسويتها.
ثالثًا: رقم هوية عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعنية بالمطالبة.
رابعًا: اسم عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تمت تسويتها.