سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
الشؤون الإسلامية بعسير تنفذ أكثر من 167 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد
ترامب: إيران طلبت مواصلة المحادثات ولكن وقف إطلاق النار انتهى
جبال غرب تبوك.. تكوينات صخرية شاهقة ورمال حمراء ترسم مشهدًا طبيعيًا فريدًا
ضبط محاسب قانوني ومنشأتين لمخالفات تتعلق بمزاولة المهنة دون ترخيص
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 1700 حالة
ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بحفاوة الاستقبال والخدمات المتكاملة المقدمة لهم
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.