أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين
مساند: 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية للعمالة المنزلية المتغيبة
إخلاء جوي لمواطن تعرض لأزمة صحية من لشبونة إلى الرياض
وصول 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى السويداء لمساعدة الشعب السوري
مواقف الرياض يعلن بدء تفعيل المواقف المُدارة داخل الأحياء السكنية
ضبط مواطن ومقيمَين لاستغلالهم الرواسب في حائل
القبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة في جازان
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت ديفوار
تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية
وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: