وزارة الثقافة تعلن إطلاق الدورة السادسة من الجوائز الثقافية الوطنية
مركاز الحي في ضمد.. واحة سياحية رمضانية نابضة بالأنشطة واللقاءات المجتمعية
الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لعدد من الأهداف الجوية المعادية
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 10 مواقع حول المملكة
السعودية تدين الاعتداء الإيراني على سلطنة عُمان وتحذر من عواقب انتهاك سيادة الدول
#يهمك_تعرف | التأمينات: 6 خطوات للتسجيل وإضافة مدد اشتراك
الداخلية القطرية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة نتيجة الهجوم الإيراني
قطر تدين الهجمات على سلطنة عمان: استهداف جبان لدولة تقوم بالوساطة
لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن مجلس قيادة مؤقتاً اليوم
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: