الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب
182 صقرًا يتنافسون في سابع أيام كأس نادي الصقور.. وصقارة سعودية تتصدر أحد أشواطه
كدانة تطلق فعالية “تحرّك معنا” لتعزيز أنماط الحياة النشطة
اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025
الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك
الشتاء يبدأ فلكيًا الاثنين.. وتوقعات بهطول أمطار
تضاريس العُلا.. ميزة استثنائية لسباقات القدرة والتحمّل
الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية
حرس الحدود يحبط تهريب 74 ألف قرص مخدر بجازان
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: