مجلس الشؤون الاقتصادية يقر توصيات بشأن التخصيص والحوكمة والسياسات الاقتصادية
التحف والمقتنيات التراثية في مكة المكرمة.. شواهد تروي تفاصيل الحياة القديمة
القبض على مقيم لتقديمه خدمات حج وهمية ومضللة
رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 39
مزارع الموز في الباحة.. منتج زراعي يعكس تنوع البيئة والإنتاج الزراعي
غرامة تصل إلى 2000 ريال.. تحذير من القيادة خارج المسارات المحددة
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى السادسة مساء
علماء يتوصلون إلى تقنية حديثة لعلاج متلازمة داون
“الذراعين” يبدأ اليوم.. اعتدال ليلي وارتفاع نهاري وأمطار في الأفق
الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى له في 6 أسابيع
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: