روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات
العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة
أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على منشآت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة
القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10704.51 نقاط
الشورى يطالب وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف وتغطية الاحتياج للكوادر الصحية بجميع المناطق
ترامب: متفائل بإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم استمرار الهجمات الروسية
تقرير دولي: المملكة نموذج رائد في بناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي
بريطانيا: القبض على رجل هدد بإطلاق النار على رئيس حزب سياسي
الخارجية الروسية: القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديد وهدف مشروع لنا
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: