نظام التأمين الجديد.. أهداف عديدة لإعادة هيكلة القطاع وعقوبات وغرامات مليونية
5 أيام على انتهاء مهلة إيداع القوائم المالية لشركات 31 ديسمبر 2024
ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل خلال صيف 2025 بالسعودية
القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في جدة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
ميتا تكشف عن نظارات أوكلي للذكاء الاصطناعي بمزيات جديدة
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة
مصر تحذر من ترند الكركم المضيء
وفاة الفنان المصري عماد محرم
رياح نشطة وأتربة على نجران حتى التاسعة مساء
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.