طيور النحَام “الفلامنجو” تُزين بحيرة قارون التاريخية
القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن
باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز
الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن
“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة
برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.