إعلان نتائج القبول ببرامج الدراسات العليا المستحدثة والشاغرة بجامعة الباحة
كاتب: نشر الأخبار الكاذبة وتغذية المجتمع بالشائعات خطأ فادح
صندوق الشهداء يطلق برنامج لدعم مستفيديه للأندية الرياضية
برنامج ريف: صرف الدعم يستمر حتى هذا الموعد
حساب المواطن يوضح موعد وآلية التواصل عبر الرقم الموحد
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة سدايا
الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق برنامج التدريب الزراعي
ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
الشرع يصدر مرسومًا باستحداث وزارة للطاقة في سوريا
شركة جوجل تتجنب حكمًا قضائيًا بتقسيمها
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.