برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يدشّن 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر أبشر
وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ
وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي
إيقاف ضابط صف بوزارة الدفاع حصل على أموال من مواطنات مقابل وعدهن بالتوظيف
مكافحة الفساد: إيقاف موظف بوزارة الصناعة حصل على رشوة 1.6 مليون ريال
نزاهة تباشر 17 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بأكثر من 10 ملايين ريال
هيئة النقل: قطاع توصيل الطلبات يرتفع 40% وتسجيل 103 ملايين طلب
الذهب يتراجع 5% بعد تسجيل مستويات قياسية
البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بـ 216 مليار دولار
مايكروسوفت تصلح ثغرة أمنية في معالجة طلبات الـhttp
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.