آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار
رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة
التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني
الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات
رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة
حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة, وذلك بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, في جدول المحامين الممارسين, ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة, إذا كان مرخصاً له في بلده.
كما اشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول, ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة, ولائحته التنفيذية, عدا شرط الإقامة.
وتضمن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة, وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته, وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب.
ويأتي هذا القرار بناءً على ما وجه به مجلس الوزراء, وزارة العدل, بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فيما يتعلق بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي, بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.