الكرملين: عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر علينا
اشتراطات مراكز ومنافذ بيع المركبات المُلغى تسجيلها
بدء مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع التفتيش البيئي
السعودية تدين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
محتالو بيع السيارات غير المملوكة في قبضة شرطة الرياض
الموافقة على آلية التعامل مع حالات العنف والإيذاء والإهمال في المنشآت الصحية
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
أساسيات تطبيق برامج الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية
أجواء إيمانية صباحية للمعتمرين في الحرم المكي
بيل غيتس يغادر قائمة أغنى 10 مليارديرات عالميًا!
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.