الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)
سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية على الأسر في مخيم جباليا المدمر شمال قطاع غزة
لقطات من افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية
برد الأزيرق يدخل الأجواء السعودية ونصائح للتعامل مع الحالة
أنواع وثائق الملكية المتاحة في شبكة إيجار
تراجع أسعار الذهب اليوم عن مستوياتها القياسية
إنفيديا تستحوذ على حصة بقيمة 5 مليارات دولار في إنتل
الفتح يحقق فوزًا ثمينًا على الخليج في دوري روشن
القبض على مقيم لترويجه الشبو في مكة المكرمة
توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.