إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين
غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي
إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا
وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة
افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة
التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.