المتخصص في القضايا الحقوقية والتجارية علي المالكي: الجرائم الإلكترونية في تزايد وضعف الوعي يزيد المشكلة
الجلاجل: مدن السعودية باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية
ضبط شبكة تروج لإعلانات تأجير وحدات سكنية وهمية بالرياض
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الخريف
الرياض تحتضن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة نخبة منتجي الصقور عالميًّا
وظائف شاغرة في هيئة سدايا
وزارة التعليم تُعلن التقويم الدراسي لـ 4 أعوام قادمة حتى 2029
وزارة التعليم بعد إقرار نظام الفصلين: جودة التعليم لا ترتبط بشكل مباشر بعدد الفصول الدراسية
مجلس الوزراء يوافق على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 7 مدن
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: