تصادم قطارين وإصابة 66 شخصًا في سلوفاكيا
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11591 نقطة
حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
السيسي: نريد دعم ترامب ورعايته لمؤتمر إعادة إعمار غزة
ترامب من شرم الشيخ: سنناقش إعادة إعمار غزة
الحياة الفطرية يطلق كائنات فطرية في محمية الوعول
الناصر: أرامكو تطبّق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبشكل مبتكر
طرح 31 مشروعًا عبر منصة استطلاع
ترامب يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام
حرس الحدود يشارك في تنفيذ فرضية الإخلاء والإنقاذ أثناء حالات الأمطار والسيول
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: