خطيب المسجد النبوي: من علامات الشقاء مرور الأعوام والإنسان غافل عن محاسبة نفسه
خطيب المسجد الحرام: المراجعة والمحاسبة مسؤولية تلزم الأمة الإسلامية عند مطلع العام
عوالق ترابية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
مصر تبيع سندات بـ 24 مليار جنيه
البنك المركزي السعودي يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة
كندا تمهل واشنطن 30 يومًا: إما تعديل الرسوم أو التصعيد
أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية
تيك توك يشيد بقرار ترامب منحه مهلة أخرى للعمل في أميركا
جامعة الأمير مقرن تفتح باب القبول للعام الدراسي 2025-2026م
وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: