غرامة تصل إلى 2000 ريال.. تحذير من القيادة خارج المسارات المحددة
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى السادسة مساء
علماء يتوصلون إلى تقنية حديثة لعلاج متلازمة داون
“الذراعين” يبدأ اليوم.. اعتدال ليلي وارتفاع نهاري وأمطار في الأفق
الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى له في 6 أسابيع
رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق
وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستزيد الألم الاقتصادي لـ إيران
نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: