ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في المدينة المنورة
مصحف نادر عمره أكثر من ألف عام في معرض اقرأ بالمسجد الحرام
الأراضي البيضاء: 4 شروط تحدد خضوع الأرض للرسوم
#يهمك_تعرف | إيجار: استحقاق نسبة السعي للوسيط العقاري يخضع لاتفاق الأطراف
قلة النوم تزيد الوزن وترفع خطر السكري
فلكية جدة: هلال شهر صفر يزيّن السماء بعد غروب شمس اليوم
الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق التسجيل في برنامج أخصائي قانون الأمن السيبراني
ضوابط جديدة تتيح تمديد العقود الإيجارية للمشاريع البلدية بعد نصف مدتها
عدوى معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأمريكية
الغطاء النباتي يطرح 16 فرصة تنمية مستدامة بالقصيم
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: