المسجد الحرام يشهد زحامًا لافتًا وسط خدمات جليلة وتنظيم متقن بأول جمعة من رمضان
شرط من التأمينات بشأن الدخل والعمالة على الكفالة
المرور يضبط 1773 مركبة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة بمختلف المناطق
أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
بئر الروحاء شاهدٌ على طريق النبوّة ومنازل القوافل
ارتفاع أسعار النفط
ولي العهد يزور المسجد النبوي
توقعات طقس اليوم الجمعة: رياح وأتربة وضباب على عدة مناطق
ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة
بدأت وزارة العدل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الصادر الشهر الماضي بهذا الشأن.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القواعد المتبعة في هذا الشأن، على أن يتم العمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًّا في ديسمبر الماضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وفي وقت سابق أوضح تعميم صادر عن وزير العدل، أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يكون منتجًا لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه، وفقًا للتالي:
1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان عائدًا للمبلّغ، أو كان مدونًا في عقد بين طرفَي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقًا لدى جهة حكومية.
3- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وقال التعميم: إنه يضاف إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده، أو المبلّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ بحسب الحال.