نجاح بيئي.. السعودية تسجل تراجعًا كبيرًا في حالات الغبار
المواصفات: احذروا الشموع السحرية
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان
اشتعال لحظي في شقة بالدمام والمدني يتدخل
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
تحذير من سيول متوقعة والأرصاد: أغسطس الأكثر هطولًا للأمطار
طيران ناس يستضيف حفل عشاء في موسكو احتفالًا بربط العاصمة الروسية مع الرياض برحلات مباشرة
مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
القبض على مواطن روج 46 ألف قرص إمفيتامين في الشمالية
بدأت وزارة العدل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الصادر الشهر الماضي بهذا الشأن.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القواعد المتبعة في هذا الشأن، على أن يتم العمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًّا في ديسمبر الماضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وفي وقت سابق أوضح تعميم صادر عن وزير العدل، أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يكون منتجًا لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه، وفقًا للتالي:
1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان عائدًا للمبلّغ، أو كان مدونًا في عقد بين طرفَي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقًا لدى جهة حكومية.
3- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وقال التعميم: إنه يضاف إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده، أو المبلّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ بحسب الحال.