أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى الجمعة
مسام ينزع 1.231 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
ترامب عن مهلة إيران: غدًا هو الموعد النهائي
بطاقة نسك شرط لدخول الحاج إلى مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين بقطاع غزة
جمعية مساعي تطلق مبادرة “عيدكم أُلفة” لتعزيز الترابط المجتمعي في عيد الفطر
لقطات من زواج الأمير تركي بن سلمان
نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026
هجمات تستهدف حقل غاز بارس جنوب إيران
#يهمك_تعرف | الدليل الإجرائي المحدث لقرار توطين المهن الإدارية المساندة
بدأت وزارة العدل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الصادر الشهر الماضي بهذا الشأن.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القواعد المتبعة في هذا الشأن، على أن يتم العمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًّا في ديسمبر الماضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وفي وقت سابق أوضح تعميم صادر عن وزير العدل، أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يكون منتجًا لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه، وفقًا للتالي:
1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان عائدًا للمبلّغ، أو كان مدونًا في عقد بين طرفَي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقًا لدى جهة حكومية.
3- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وقال التعميم: إنه يضاف إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده، أو المبلّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ بحسب الحال.