مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن
ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء
استقرار أسعار الذهب اليوم
بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر
فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران
إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على 6 مناطق
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.