إيداع الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل
معاصر الزيتون بالجوف تواكب زيادة الإنتاج وتلبي الطلب العالي للمزارعين
مسؤول فيتنامي يتحرش بموظفة كورية خلال زيارة رسمية!
ارتفاع أرباح مصرف الإنماء 1.3% إلى 1.59 مليار ريال
الذهب يواصل الصعود مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 4 مناطق
بدعم من مركز الملك سلمان.. بدء تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمحطات تحلية المياه في غزة
“سمهّا” تبدأ استقبال طلبات أسماء الإبل الدولية
44 مضمارًا للمشي وركوب الدراجات تعزز ثقافة الرياضة المجتمعية في الجوف
الذهب يواصل مكاسبه ويقفز بنحو 3% مسجلًا 4374.97 دولارًا للأوقية
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.