السعودية تترأس فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير
مصرع 33 وتضرر مليوني شخص جراء الفيضانات في باكستان
912 ألف جولة رقابية ورصد 252 ألف مخالفة لأنظمة العمل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا
بريطانيا تغلق سفارتها في القاهرة
كبسولة ذكية ومبتكرة تحدث ثورة في عالم الطب الشخصي
حرس الحدود بمكة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة
انطلاق تمرين النجم الساطع بمشاركة القوات المسلحة السعودية في مصر
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية القرغيزية
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.