إيداع حساب المواطن الأحد المقبل
الماجد للعود تقر توزيع 40% أرباح نقدية عن عام 2024
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى الـ 11 مساء
حرائق ضخمة تلتهم أكثر من 12 ألف فدان في إنجلترا
خالد بن سلمان يستعرض العلاقات الأخوية مع رئيس الوزراء اليمني
وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية
وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
وظائف شاغرة بـ هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية
وظائف شاغرة بـ شركة المياه الوطنية
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.