بدء التسجيل في 10 أحياء مستفيدة من السجل العقاري في الرياض السديس يطمئن على صحة الشيخ بصنوي الباحة تسجل أعلى كميات الأمطار بـ28 ملم كلوب: آرني سلوت مناسب لتدريب ليفربول زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين السعودية والعراق التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد مازيمبي الوجبات السريعة ثاني أكبر مسبب للأمراض الشهري يكشف تشكيل الأخضر الأولمبي ضد أوزبكستان هل يتأثر أداء الهلال الهجومي بالغيابات؟ الجامعة الإسلامية تفتح باب القبول على الدبلوم العالي
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.