أكثر من 5 أطنان إنتاج عسل السمر في أملج مع بدء موسم الإنتاج والفرز
قطر: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء شظايا هجوم صاروخي إيراني
ميسي يشعل غضب الإنجليز بالرقص وهتافات استفزازية
وزير الحرب الأمريكي: إيران اتخذت خياراً خاطئاً وستدفع الثمن
جامعة الحدود الشمالية تطلق برنامج “واعد” ومبادرة “ملاذ” ضمن المهرجان الصيفي
السعودية تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول الخليج والأردن
بدء أعمال السجل العقاري في مناطق مكة المكرمة وتبوك والرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلًا
إنجلترا تعبر النرويج بعد التمديد وتبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.