حملة رقابية مكثفة لأمانة العاصمة المقدسة استعدادًا لموسم حج 1446
أعمال تنظيف دورية للمحافظة على نسيج وزخارف مظلات المسجد النبوي
طرق ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة من الدول المجاورة
تفاصيل 14 أمرًا ملكيًا.. محمد بن عبدالعزيز أميرًا لجازان وإيناس العيسى نائبًا لوزير التعليم
ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع
مجمع الملك سلمان للغة العربية يتسلم جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محمد بن ناصر أمير جازان من منصبه وتعيين محمد بن عبدالعزيز
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
ضبط 6 وافدات لممارستهن الدعارة في شقة سكنية بالرياض
الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي بعد وصولهما إلى الرياض
أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة, وذلك بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, في جدول المحامين الممارسين, ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة, إذا كان مرخصاً له في بلده.
كما اشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول, ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة, ولائحته التنفيذية, عدا شرط الإقامة.
وتضمن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة, وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته, وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب.
ويأتي هذا القرار بناءً على ما وجه به مجلس الوزراء, وزارة العدل, بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فيما يتعلق بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي, بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.