أمانة الشرقية تطرح مشاريع لتطوير حدائق ومرافق خدمية وترفيهية
القبض على مخالف لتهريبه 14 كيلو قات في جازان
الملكية الفكرية تطلق الدليل الإرشادي لقطاع الإعلام
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ممثل الملك في جزر كوك
ضبط 8 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك
97.7% من المنشآت في السعودية لديها إنترنت خلال عام 2023
أتربة مثارة وعواصف ترابية على الليث والقنفذة
بدء توافد المزارع الدولية المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالرياض
علماء يكتشفون حياة خفية في باطن الأرض
ضبط عدد من المتسولين في الرياض
شددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على وجوب تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة للضريبة في موعده المحدد.
ولفتت إلى أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار عنها، بالإضافة الى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وكان الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أشارت في وقت سابق إلى أنه يجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.