ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3811 قتيلًا
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري
إجراء أمني.. ترامب يستبدل الطائرة الرئاسية الجديدة خلال مغادرته تركيا
الذهب ينخفض وسط مخاوف التضخم
شهر يونيو في أوروبا الغربية الأكثر حرًا في تاريخها
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
باحثون في اليابان يبتكرون بديلًا مستدامًا للبلاستيك من قشور اليقطين
الأمن السيبراني يحث على تحديث منتجات Drupal لمواجهة ثغرة عالية الخطورة
الجيش الأمريكي يُكمل جولة إضافية من الضربات على إيران
المزارع الريفية في المدينة المنورة.. وجهة صيفية تنعش الأمسيات وتستقطب الأهالي والزوار
شددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على وجوب تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة للضريبة في موعده المحدد.
ولفتت إلى أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار عنها، بالإضافة الى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وكان الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أشارت في وقت سابق إلى أنه يجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.