النصر يتوج ببطولة دوري روشن برباعية في شباك ضمك
العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي
“صاد” تطلق دورتها البرامجية لموسم حج 1447هـ بتغطيات مباشرة وبرامج نوعية
النصر يتقدم بهدف على ضمك في الشوط الأول
كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة ضمك في ليلة الحسم
وزير الداخلية يتابع منظومة استقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ويقف على جاهزية منظومة نقلهم إلى مكة المكرمة
البلديات والإسكان تتابع جاهزية مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة
“هيئة الطرق” تطلق حملة توعوية مشتركة لتعزيز السلامة المرورية على طرق الحج
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا
“هيئة الطيران المدني” تُحدّث ضوابط حمل الشواحن المحمولة على متن الطائرات
شددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على وجوب تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة للضريبة في موعده المحدد.
ولفتت إلى أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار عنها، بالإضافة الى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وكان الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أشارت في وقت سابق إلى أنه يجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.