تقديم إعلان الأهلية وصرف الضمان الاجتماعي قبل عيد الأضحى
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف وول ستريت
داو جونز يسجل أعلى مستوى خلال الجلسة بدعم من تفاؤل الأسواق
عبدالعزيز بن سعود يستعرض أوجه التعاون والتنسيق الأمني مع وزير الداخلية الباكستاني
اكتمال وصول 2500 مستضاف من 104 دول ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج
الشؤون الإسلامية توفّر مترجمين بعدة لغات في ميقات ذي الحليفة لخدمة ضيوف الرحمن
أكثر من 80 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم 4 ذي الحجة
الداخلية: غرامة 20 ألف ريال وترحيل المخالفين لأنظمة الحج ومنعهم 10 سنوات من دخول السعودية
أسواق المواشي بالباحة تشهد وفرة في الأضاحي وإقبالًا متزايدًا مع قرب العيد
ترميز لوني لأعمدة المسجد الحرام يسهّل على القاصدين الوصول إلى وجهاتهم
شددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على وجوب تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة للضريبة في موعده المحدد.
ولفتت إلى أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار عنها، بالإضافة الى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وكان الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أشارت في وقت سابق إلى أنه يجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.