حساب المواطن يجيب: هل يتم الإفصاح عن العقارات ذات العوائد المالية فقط؟ وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بالفيديو.. مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار طريق سريع في الصين سوق الأسهم يغلق عند مستوى 12345 نقطة بتداولات 5.9 مليارات ريال ابتزاز جنسي وعبارات منافية للآداب.. القبض على مواطن بالرياض القبض على مقيم لترويجه الحشيش والشبو المخدر بالشرقية إيطالي يدير مباراة النصر والخليج لقطات مذهلة لتدفق شلالات الهضب شمال وادي الدواسر تردد القنوات الناقلة لـ مباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان
شددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على وجوب تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة للضريبة في موعده المحدد.
ولفتت إلى أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار عنها، بالإضافة الى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وكان الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أشارت في وقت سابق إلى أنه يجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.