انتهاء اجتماع ترامب مع مجلس الأمن القومي
النفط يقفز أكثر من 4%
بريطانيا تنشر مقاتلات إضافية في الشرق الأوسط
الدولار يرتفع وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط
القهوة تقلل خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17%
القبض على 6 أشخاص لترويجهم 7,084 قرصًا ممنوعًا و4 كيلو حشيش في الليث
انتهاء أزمة نجل محمد رمضان
حرس الحدود يسهل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ حالة عمار
الاستحمام بماء ساخن خطر
القبض على 6 مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك سلمان
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.