متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض
إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة
قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود
طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا
الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية
مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن
ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.