الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح تحد الرؤية على الرياض ونجران القصاص من مواطن قتل آخر دهسًا بالسيارة بالمنطقة الشرقية جدول حساب المواطن للفرد والحد المانع للمستقل السديس يطالب بميثاق شرف للإعلام الجديد يُجرم النيل من الرموز والقدوات لقطات من أمطار الرياض الصباحية حساب المواطن إضافة تابع في 6 خطوات ضبط سوداني رعى 35 متنًا من الإبل في مواقع محظورة تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر دعسًا بالسيارة احتمالية الوفاة من التسمم الوشيقي 5% مع العلاج اليوم نهاية مهلة التسجيل المهني للإعلاميين
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.