زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة إيستر في تشيلي
النائب الأول لرئيس البرلمان الهيليني: السعودية دولة رائدة في المنطقة والعالم
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز
رياح وضباب كثيف على المنطقة الشرقية
ميتا تحذف أكثر من نصف مليون حساب
بركان كيلويا الأكثر نشاطًا في العالم يقذف كتلًا من الحمم النارية
ارتفاع أسعار النفط اليوم
318 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في 2026
توقعات الطقس اليوم: عواصف ترابية وأمطار على عدة مناطق
ضمن سلسلة الأحكام القضائية الابتدائية المتوالية ، أصدرت الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية هذا اليوم الخميس 24 ربيع الآخر 1439 الحكمَ العاشر ضد الصندوق العقاري لصالح 50 متضررًا.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر هذا اليوم هو حكم ابتدائي ، يقضي بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435، مع إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر.
الجدير بالذكر أن هذا الحكم هو الحكم العاشر من سلسلة الأحكام التي صدرت ضد الصندوق العقاري، حيث سبقه تسعة أحكام.
وبالعودة إلى بداية الأحكام فلقد صدر الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439 لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع أول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع أول 1439 لعدد 40 مستفيداً والحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع ثاني والحكم الخامس في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 3 ربيع ثاني الحالي لعدد 70 مواطناً والحكم السادس في الدائرة الثالثة في محكمة بريدة الإدارية لعدد 70 مواطناً.
والحكم السابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 17 ربيع الثاني.
وفي تاريخ 21 ربيع ثاني الحالي صدر حكمين ثامن وتاسع في محكمة الدمام الإدارية ومحكمة المدينة المنورة الإدارية لعدد 130 متضرراً.
وجميع هذه الأحكام تنص على نفس منطوق الحكم الأول بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق مستندًا على قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ5/3/1435 .
وذكر مختصّون ومتضرّرون من نظام التمويل الجديد، أن تساؤلات عدّة ظهرت على السطح حول قانونية هذا الإجراء من “العقاري والإسكان” بمخالفتهما لقرار صريح وصادر من مجلس الوزراء ودواعي لجوئهم لهذا الإجراء بشمولهم جميع الدفعات رغم تحديده الصريح باستثناء هذه الدفعات؛ ما جعلهما في موقفٍ محرج أمام النظام والمواطنين.
هذا ومن المنتظر صدور مزيد من الأحكام المماثلة في بقية مناطق المملكة خلال الفترة القليلة القادمة.