مخاوف من شح الإمدادات النفطية مع استمرار تعطل الشحنات عبر هرمز
أمطار وسيول على منطقة جازان حتى المساء
الكونغو: 1028 حالة اشتباه بإيبولا وقدرات الفحص تشهد تحسنًا
الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين
طواف الوداع يختتم رحلة الحج الإيمانية وسط منظومة خدمات متكاملة
أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى التاسعة مساء
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج
متطوعو وزارة الداخلية يسهمون في دعم الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن خلال الحج
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
بدأت وزارة العدل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الصادر الشهر الماضي بهذا الشأن.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القواعد المتبعة في هذا الشأن، على أن يتم العمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًّا في ديسمبر الماضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وفي وقت سابق أوضح تعميم صادر عن وزير العدل، أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يكون منتجًا لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه، وفقًا للتالي:
1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان عائدًا للمبلّغ، أو كان مدونًا في عقد بين طرفَي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقًا لدى جهة حكومية.
3- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وقال التعميم: إنه يضاف إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده، أو المبلّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ بحسب الحال.