وزير الخارجية يبحث المستجدات في المنطقة مع نظيره الفرنسي
أكثر من 340 ألف مستفيد من خدمة الإرشاد في المسجد النبوي خلال رمضان
زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن يناير وفبراير
سجن وغرامة وترحيل.. الجوازات تصدر 15,208 قرارات إدارية بحق مخالفين للأنظمة
وظائف للجنسين في إمارة منطقة المدينة المنورة
تنظيم الإعلام تتيح خاصية الإشراف الأبوي على Instagram
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفين في المناطق البحرية
الأردن تعترض ثلاثة صواريخ استهدفت أراضيها
النفط يرتفع بأكثر من 3% وسط مخاوف الإمدادات
البحرين: إحالة 14 متهمًا للنيابة لارتكابهم جرائم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني
شددت النيابة العامة، على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها 60 ألف ريال أو ما يعادلها، أن يقدم إقرارًا بذلك لمصلحة الجمارك العامة.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذا يأتي بحسب المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وأكدت النيابة العامة في وقت سابق أنّ من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف الاعتداء عمدًا على ما دون النفس؛ إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها.
وأضافت أن الحالات تشمل أيضًا الإصابة إذا تجاوزت مدة الشفاء منها 15 يومًا، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص عن حقه.
وأوضحت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمن الفقرة (9) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/ 6/ 1435هـ.