ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
7 خامات فاخرة لكسوة الكعبة المشرفة
سلمان للإغاثة يوزّع 2.677 كرتون تمر في ريف دمشق
مراكز ضيافة الأطفال بالمسجد النبوي.. بيئة آمنة ومثرية لأبناء ضيوف الرحمن والزوار
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي
جامعة طيبة تعلن موعد انتهاء التقديم على برامج الدراسات العليا
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني
النفط يواصل خسائره مع انحسار مخاطر الإمدادات
فيصل بن فرحان يصل إلى قطر
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.