قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض جهود احتواء التوتر
#يهمك_تعرف | صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن
الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة
دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 54 كجم من مادة الحشيش المخدر
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
سلطنة عمان: استهداف مواقع في محافظة مسندم بطائرات مسيرة
تعيين مالديني مديرًا فنيًا للاتحاد الإيطالي
“الأرصاد” يُنبّه من أمطار غزيرة على منطقة جازان
قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى إشعار آخر
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.